حديث رقم 1194 - من كتاب موطأ مالك - كِتَابُ الطَّلَاقِ

نص الحديث

1194 وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ وَابْنَ شِهَابٍ كَانُوا يَقُولُونَ : عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ قَالَ مَالِكٌ : فِي الْمُفْتَدِيَةِ إِنَّهَا : لَا تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا إِلَّا بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ ، فَإِنْ هُوَ نَكَحَهَا ، فَفَارَقَهَا . قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ الطَّلَاقِ الْآخَرِ ، وَتَبْنِي عَلَى عِدَّتِهَا الْأُولَى قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ : إِذَا افْتَدَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا بِشَيْءٍ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَطَلَّقَهَا طَلَاقًا مُتَتَابِعًا نَسَقًا فَذَلِكَ ثَابِتٌ عَلَيْهِ ، فَإِنْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ صُمَاتٌ فَمَا أَتْبَعَهُ بَعْدَ الصُّمَاتِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ *

اختر أحد أحاديث التخريج لعرضه هنا

اختر طريقة التخريج المناسبة لك :
التخريج
7189 - 30 ~ مالك في الموطأ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَقْرَاءِ وَعِدَّةِ الطَّلَاقِ وَطَلَاقِ الْحَائِضِ - حديث رقم 1222
95667 - 62 ~ ابن أبي شيبة في مصنفه - مَا قَالُوا : فِي عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ كَيْفَ هِيَ ؟ - حديث رقم 14918
95672 - 62 ~ ابن أبي شيبة في مصنفه - مَا قَالُوا : فِي عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ كَيْفَ هِيَ ؟ - حديث رقم 14923
95673 - 62 ~ ابن أبي شيبة في مصنفه - مَا قَالُوا : فِي عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ كَيْفَ هِيَ ؟ - حديث رقم 14924